التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
13
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

2

يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى: أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص. ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها. ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة. هـ- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر. و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك. ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها: 1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم. 2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن.