3
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من: أ- الفاعلين الأصليين. ب- الشركاء. ج- المتدخلين. د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة. هـ- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب. و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.

