التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها. ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته. ج- ولا تقل العقوبة عن اثنتي عشرة سنة حتى خمس عشرة سنة إذا اقترنت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين / أ و ب / من هذه المادة بالمقاومة باستعمال السلاح وتضاعف الغرامة إن لم يقع الفعل تحت طائلة نص يقضي بعقوبة أشد.