التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 56 لعام 2008 المتضمن إجازة إدارة الجمارك بشراء البضائع المستوردة الجاهزة للاستهلاك النهائي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
56
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · مادة 1

#

أ- خلافاً لأي نص نافذ يحق لإدارة الجمارك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك شراء البضائع المستوردة من السلع المصنعة الجاهزة للاستهلاك النهائي بموجب البيانات الجمركية طبقاً للقيم المصرح عنها في تلك البيانات مضافاً إليها تكاليف الشحن والتأمين وأية تكاليف أخرى تقبلها مديرية الجمارك العامة إذا تبين لها أن القيم المصرح عنها في الوثائق المرفقة بالبيانات الجمركية غير حقيقية وغير متوافقة مع الثمن الفعلي للبضاعة. ب- يجوز للمستورد بموافقة من وزير المالية أن يعيد تصدير البضاعة إلى بلد المصدر حصراً على أن يسدد غرامة تعادل مثلي الرسم المعرض وفق القيمة الحقيقية للبضاعة لصالح الخزينة العامة. ج- في حال شراء البضاعة وفق الفقرة (أ) السابقة توقف إجراءات الملاحقة بشأن القيمة المنصوص عليها في قانون الجمارك.

2 · مادة 2

#

تشكل بقرار من وزير المالية: أ- لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها. ب- لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة (أ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.

3 · مادة 3

#

تسدد قيم البضائع المشتراة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب سلف من أموال الخزينة الجاهزة تسدد لاحقاً من حاصل بيعها ويسجل فائض البيع بعد اقتطاع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إيراداً لصالح الخزينة العامة واردات مخففة للنفقات.

4 · مادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

الخاتمة

صدر في 18/9/1429 هجري الموافق 18/9/2008 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.