2

تشكل بقرار من وزير المالية: أ- لجان لتقدير القيم الفعلية للبضائع المشتراة طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق أسعار السوق المتعارف عليها تمهيداً لبيعها خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى الواجبة عليها. ب- لجان لبيع هذه البضائع بعد تثمينها من قبل اللجان المشكلة في الفقرة (أ) وذلك بأسلوب البيع بالمزاد العلني أو بأسلوب البيع المباشر.