المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1977 يصدر مايلي :
1 · المادة 1
#يضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/5/1968 المقطع التالي : ويستثنى من شرط اتباع الدورة التدريبية المسلكية المشار اليها اعلاه الناجحون في الدورات الميكانيكية البحرية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 1/10/1397 ه و 14/9/1977

