التشريعات السورية

القانون 26 لعام 1977 المتضمن تعديل قانون الضابطة الجمركية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
26
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/1977 يصدر مايلي :

1 · المادة 1

#

يضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/5/1968 المقطع التالي : ويستثنى من شرط اتباع الدورة التدريبية المسلكية المشار اليها اعلاه الناجحون في الدورات الميكانيكية البحرية .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 1/10/1397 ه و 14/9/1977

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.