التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/5/1968 المقطع التالي : ويستثنى من شرط اتباع الدورة التدريبية المسلكية المشار اليها اعلاه الناجحون في الدورات الميكانيكية البحرية .