1
يضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/5/1968 المقطع التالي : ويستثنى من شرط اتباع الدورة التدريبية المسلكية المشار اليها اعلاه الناجحون في الدورات الميكانيكية البحرية .
التشريعات السورية
1
يضاف الى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23/5/1968 المقطع التالي : ويستثنى من شرط اتباع الدورة التدريبية المسلكية المشار اليها اعلاه الناجحون في الدورات الميكانيكية البحرية .