التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 60 لعام 1962 المتضمن أحكام موظفي الضابطة الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
60
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 55 تاريخ 2/7/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :

1 · المادة 1

#

يراعى في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18/1/1950 وتعديلاته على موظفي الضابطة الجمركية ما يلي : 1- يعامل آمر الضابطة العام ومعاونو آمر الضابطة العام ورؤساء الضابطة ورؤساء المناطق معاملة الضباط . 2- يعامل رؤساء المفارز معاملة النقباء المحترفين . 3- يعامل الخفراء المؤصلون معاملة أفراد الشرطة المحترفين . 4- يعامل الخفراء المتمرنون معاملة أفراد الشرطة المتمرنين . 5- يتم التسريح لأسباب صحية بناءً على قرار لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته . 6- يمارس وزير المالية صلاحيات وزير الدفاع ويمارس مجلس الضابطة الجمركية صلاحيات رئيس الأركان العامة .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 13/4/1958 .

الخاتمة

صدر في: 7/2/1382 و 9/7/1962 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.