المواد
المقدمة
إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 55 تاريخ 2/7/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :
1 · المادة 1
#يراعى في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18/1/1950 وتعديلاته على موظفي الضابطة الجمركية ما يلي : 1- يعامل آمر الضابطة العام ومعاونو آمر الضابطة العام ورؤساء الضابطة ورؤساء المناطق معاملة الضباط . 2- يعامل رؤساء المفارز معاملة النقباء المحترفين . 3- يعامل الخفراء المؤصلون معاملة أفراد الشرطة المحترفين . 4- يعامل الخفراء المتمرنون معاملة أفراد الشرطة المتمرنين . 5- يتم التسريح لأسباب صحية بناءً على قرار لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته . 6- يمارس وزير المالية صلاحيات وزير الدفاع ويمارس مجلس الضابطة الجمركية صلاحيات رئيس الأركان العامة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 13/4/1958 .
الخاتمة
صدر في: 7/2/1382 و 9/7/1962 .

