التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
60
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

1

يراعى في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18/1/1950 وتعديلاته على موظفي الضابطة الجمركية ما يلي : 1- يعامل آمر الضابطة العام ومعاونو آمر الضابطة العام ورؤساء الضابطة ورؤساء المناطق معاملة الضباط . 2- يعامل رؤساء المفارز معاملة النقباء المحترفين . 3- يعامل الخفراء المؤصلون معاملة أفراد الشرطة المحترفين . 4- يعامل الخفراء المتمرنون معاملة أفراد الشرطة المتمرنين . 5- يتم التسريح لأسباب صحية بناءً على قرار لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته . 6- يمارس وزير المالية صلاحيات وزير الدفاع ويمارس مجلس الضابطة الجمركية صلاحيات رئيس الأركان العامة .