التشريعات السورية

التعديلات - المرسوم التشريعي 6 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2011
السنة
ملغى
الحالة
1 تعديلاتآخر تعديل: 18 أغسطس 2026
العودة إلى التشريعات

عُدّل بموجب

عدّل تشريعات أخرى

هذا التشريع لم يُسجَّل كتعديل لتشريعات أخرى.