التشريعات السورية

المرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
172
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. يرسم ما يلي:

1 · المادة (1)

#

تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.

2 · المادة (2)

#

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

3 · المادة (3)

#

يعمل بأحكام هذا المرسوم لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ نفاذه.

4 · المادة (4)

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 18/9/1438 هجري الموافق لـ 13/6/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.