المواد
المقدمة
المرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
2 · المادة (2)
#تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3 · المادة (3)
#يعمل بأحكام هذا المرسوم لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ نفاذه.
4 · المادة (4)
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 18/9/1438 هجري الموافق لـ 13/6/2017 ميلادي.

