4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 18/9/1438 هجري الموافق لـ 13/6/2017 ميلادي.