المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1426 هـ الموافق 18/12/2005 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً وبحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 % من قيمتها وذلك بدلاً من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية : أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف . ب ألا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به . ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً . د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية . هـ- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة .
2 · المادة 2
#المادة 2- ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 وتعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1993 .
3 · المادة 3
#المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في26/11/1426هـ الموافق 26/12/2005م
الأسباب الموجبة
تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد بشأن تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين وتطويرها . وفي ضوء مرور أكثر من خمسة وأربعين عاماً على صدور القانون رقم (78) لعام 1959 الخاص بتحصيل الرسوم الجمركية على محتويات الطرود البريدية . وما شهده العالم خلال هذه الفترة من تطورات اقتصادية متلاحقة عمت العالم وغيرت العديد من المفاهيم ذات الصلة بالأمور الجمركية . فقد تم إعداد مشروع المرسوم التشريعي المرفق بما يلبي هذه المتطلبات . وتعديل مبالغ قيم الطرود البريدية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الجمركية فيما يخص استلام وتسليم الطرود البريدية للمواطنين . برجاء التفضل بالإطلاع والموافقة على مشروع النص التشريعي المرافق واستكمال أسباب صدوره .

