التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً وبحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25 % من قيمتها وذلك بدلاً من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة وعلى أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد وضمن الشروط التالية : أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف . ب ألا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية وألا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به . ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراماً . د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة وعشرين ألف ليرة سورية . هـ- أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة .