المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن
2 · المادة 2
#محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق احكام انظمة القطع وتحال اليها جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم الاقتصادية
3 · المادة 3
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000 والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 9/5/1424 هجري و8/7/2003 م.

