1
يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن
التشريعات السورية
1
يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن