المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 2011 المتضمن آلية تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية الفئة : العقود الإدارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 والأحكام المنفذة له.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 30/1/1432 الموافق لـ 5/1/2011 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2011 الصفحة 64

