1
يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 والأحكام المنفذة له.
التشريعات السورية
1
يطبق بشأن تصديق العقود المتضمنة الانتفاع من التسهيلات الائتمانية المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 30/1/2002 والأحكام المنفذة له.