التشريعات السورية

القانون 30 لعام 2000 المتضمن تعديل قانون تنظيم الجمعيات الحرفية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
30
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1421هـ و 16/12/2000م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل نص الفقرتين (ب، جـ ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بتنظيم الجمعيات الحرفية وتصبح كما يلي : ب- يجوز للجمعية بموافقة الهيئة العامة: 1- قبول الهبات والتبرعات والوصايا 2- التنازل عن أي جزء من أموالها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. ج- تدار أموال الجمعية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها المالي الذي تضعه الهيئة العامة سترشدة بالأنموذج الذي يصدره بالاتفاق مع وزير المالية .

2 · المادة 2

#

ـ يعدل نص المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 250 المشار إليه بحيث تصبح كما يلي: تتكون موارد الاتحادات وموارد الاتحاد العام من نسبة مئوية من الأموال التي تساهم بها الجمعيات بقرارات من هيئاتها العامة يحددها النظام المالي المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 23/9/1421هـ

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.