التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل نص الفقرتين (ب، جـ ) من المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بتنظيم الجمعيات الحرفية وتصبح كما يلي : ب- يجوز للجمعية بموافقة الهيئة العامة: 1- قبول الهبات والتبرعات والوصايا 2- التنازل عن أي جزء من أموالها وذلك في حدود الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. ج- تدار أموال الجمعية وفقاً للأحكام المبينة في نظامها المالي الذي تضعه الهيئة العامة سترشدة بالأنموذج الذي يصدره بالاتفاق مع وزير المالية .