المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعامل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.
2 · المادة 2
#ينهى العمل بأحكام المادة 9 من القانون رقم 23 لعام 2003.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 23 لعام 2003.
الخاتمة
صدر في 27/1/1428هـ الموافق 15/2/2007م

