التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يعامل الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء معاملة الوزير بالنسبة للراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.