9
يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية : 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية . 2. المحافظة على أمن الدولة ومصالحها . 3. مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 4. توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها . 5. الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة .

