التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

9

يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية : 1.    الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية . 2.    المحافظة على أمن الدولة ومصالحها . 3.    مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 4.    توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها . 5.    الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة .