10
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية : 1)- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية . 2)- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. 3)- الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة). 4)- الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة . 5)- وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد. 6)- تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها . 7)- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها . 8)- إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية . 9)- إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة . 10)- إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية. 11)- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها. 12)- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور . 13)- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية . 14)_ تشكيل لجان للقيام بمهام محددة . 15)_ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به. 16)_ وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة .

