التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

11

رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .