التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

8

رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب.