7
يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.
التشريعات السورية
7
يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.