التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

7

يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان.