49
يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .
التشريعات السورية
49
يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .