التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

49

يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس .