التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

48

تتولّى الأمانة العامة إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .