التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

47

تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .