التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

46

تنظّم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس ، وتقوم بتسجيلها وتوثيقها بعد توقيعها من الأمين العام ورئيس المجلس .