50
يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور.
التشريعات السورية
50
يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور.