41
1)- يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى. 2)- يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة.

