التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

40

لا يتخذ المجلس قراراً في أي موضوع يتعلق بعمل أي وزارة إلا بحضور وزيرها ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم .