39
تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها. ب- يتمتع أعضاء المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ج- يسجل العضو المتحفظ على أي قرار من قرارات المجلس تحفظه خطياً بشأنها. د- يعد العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت .

