التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

42

تعد مداولات المجلس سرّية ، ولرئيس الجلسة أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات.