36
أ- يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناءً على دعوة من رئيس المجلس. ب- يجوز دعوة المجلس إلى جلسات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو الأمانة العامة ، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل ، مع صورة عن جدول الأعمال.

