التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

35

تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة.