المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
37 · المادة 37
المرسوم التشريعي 20 لعام 2017 المتضمن النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء
سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 20 لعام 2017 المتضمن النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء
/
37 · المادة 37
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
37
يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها.