23
تتولى الأمانة العامة المهام الآتية : 1)- تنظيم برنامج عمل المجلس بالتنسيق مع مختلف الوزارات . 2)- تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ومتابعة القرارات الناتجة عنها. 3)- تنظيم اجتماعات لجان المجلس ، وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ورفع نتائج أعمالها إلى رئيس المجلس . 4)- الإشراف على أمانة سر المجلس . 5)- مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصّة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات بشأنها . 6)- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء واللجان المختصّة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس . 7)- رفع مشاريع القوانين إلى رئيس المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية ، وإذا كانت هذه المشاريع تستهدف تعديل نصوص قانونية فيجب أن ترفق بجداول مقارنة ، كما يتعيّن أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية . 8)- تدقيق مدى انسجام القرارات واللوائح مع الأحكام القانونية النافذة . 9)- تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للقوانين التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها. 10)- متابعة نشر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم ، والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى. 11)- حفظ وأرشفة القوانين ، والمراسيم ، وكذلك القرارات ، والبلاغات ، والتعاميم التي تصدر عن رئاسة المجلس.

