22
أ- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : · مكتب الأمين العام . · أمانة سر المجلس . · مديرية الدراسات والاستشارات القانونية · مديرية الشؤون الإدارية والمالية . · مديرية المعلومات والتوثيق . ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس .

