التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

24

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ، وهو مسؤول عن مباشرة أعمالها ، وعليه تنفيذ خطة الدولة في ممارسة مهامه ضمن حدود القوانين والأنظمة ، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ .