التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

19

أ- لجنة الخدمات والبنى التحتية : تمارس لجنة الخدمات والبنى التحتية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية: 1.    دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال الخدمات. 2.    إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الخدمات العامة. 3.    مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. 4.    دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. ب- لجنة التنمية البشرية : تمارس لجنة التنمية البشرية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية : 1.    دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال التنمية البشرية والتطوير الإداري. 2.    إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال التنمية البشرية. 3.    مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. 4.    دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. ج-   لجنة الموارد والطاقة : تمارس لجنة الموارد والطاقة مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية: 1.    دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بالطاقة. 2.    إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الطاقة وما يتفرع عن ذلك . 3.    مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. 4.    دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. د-   لجنة الأمن الوطني : تتولى لجنة الأمن متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين .