18
أ- تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من : · لجنة الخدمات والبنى التحتية . · لجنة التنمية البشرية . · لجنة الموارد والطاقة . · اللجنة الاقتصادية . · لجنة الأمن الوطني . ب- يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة. ج- يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية .

