التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

17

يشارك نوّاب رئيس المجلس في جلسات المجلس ، ويقومون بما يكلفهم به رئيس المجلس من مهام، ويمكن في حال غياب رئيس المجلس أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم القيام ببعض الاختصاصات الضرورية التي تحدد بمرسوم.