20
تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية : 1)- وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. 2)- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة . 3)- دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية . 4)- دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن. 5)- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية . 6)- دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .

