التشريعات السورية

القانون 29 لعام 2014 المتضمن السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 29 لعام 2014 المتضمن السماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1436هــ الموافق 26/11/2014م. يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 8/2/1436هجري الموافق 30/11/2014 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.