التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ولمدة محددة السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ.