التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

عند صدور قرار بمصادرة أقطان محبوبة أو محلوجة أو بذور القطن أو محالج أو توابعها لكونها غير مرخصة سواء كانت المصادرة ناتجة عن ضبط رسمي أو إخبار من العاملين في الدولة أو من غيرهم توزع قيمة المواد المصادرة والغرامات بمقتضى حكم قضائي مبرم وفقا لمايلي: · 70 بالمئة لصندوق الخزينة العامة للدولة. · 10 بالمئة لصندوق الخطة الإنتاجية في المحافظة. · 10 بالمئة للمخبرين. · 10 بالمئة للمصادرين. · وفي حال عدم وجود منتفع تعود حصته لصندوق الخزينة العامة للدولة.