التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

10

يمنع منعا باتا تصدير القطن المحبوب غير المحلوج او إدخاله إلى الأراضي السورية أو مروره عبرها.